الشيخ حسين آل عصفور
103
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
دون الأول ، وإلا يكونا عدلين فليس له إلا النصف خاصة إذا لم يعتبر ما قاله إلا به ، والنسب لم يثبت كما نبه عليه أول الشهيدين في حواشيه على القواعد . ( وأما ) أنه لا غرم فلأنه لم يقع من الأخ تفويت حق أقر به لأحدهما . السابعة : لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد ، فإن صدقها الإخوة فميراث الإخوة للولد ، وكذا حكم كل وارث ظاهرا أقر بأولى منه ، ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه ولو كذبها الإخوة فلهم ثلاثة الأرباع وللولد الثمن وللزوجة الثمن . ولو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب وإن كانا عدلين ويثبت الميراث ويخرج لواحد النصف ، فلو تناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما لأن مقتضى إقران استحقاقهما الإرث معا وهو المعتبر لصدوره حين كان وارثا ظاهرا . ولو أقر أحدهما بصاحبه دون العكس لم يختلف الحكم كما صرح به العلامة في التحرير ، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن المقر والأخ عدلين ، وإلا كانت للآخر ولا غرم . ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر للولد نصيب المقر خاصة ، فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده ولا غرم للآخر على الأول ولو أقر بالولد الثاني لوصول نصيب كل من الولدين إليه . الثامنة : لو أقر الوارث لأخوين بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف ، هكذا أطلق الأكثر في هذه المسألة ، وهذا إنما يتصور ممن يشارك الولد في الإرث سوى الزوجين ، وذلك هو الأبوان أو أحدهما أو الولد لا غير . وحينئذ فلا يستقيم إطلاق الحكم باعطائه الزوج ما في يده مع الوالد أو